العلامة الحلي
415
مختلف الشيعة
مسألة : قال في المبسوط : لو طعنه غيره طعنة فوصلت إلى جوفه لم يفطر ، وإن أمره هو بذلك ففعلت به أو فعل هو بنفسه ذلك أفطر ( 1 ) . وقال في الخلاف : لا يفطر أن فعل بنفسه أو باختياره ( 2 ) ، واختاره ابن إدريس ( 3 ) . والأقرب الأول . لنا : إنه أوصل إلى جوفه الجامد فكان كالازدراد فوجب القضاء ، والأصل براءة الذمة من الكفارة . احتج الشيخ بأن الأصل صحة الصوم وانعقاده ( 4 ) . والجواب : المنع من بقاء الأصل مع هذا المتجدد . مسألة : لو داوى جرحه فوصل الدواء إلى جوفه قال الشيخ في الخلاف : لا يفطر ( 5 ) . والأقرب الإفطار ، وهو الظاهر من كلامه في المبسوط ( 6 ) . لنا : إنه أوصل المفطر إلى جوفه باختياره فكان كالحقنة . احتج الشيخ بالأصل ( 7 ) . والجواب : المعارضة بالاحتياط . مسألة : قال الشيخ في المبسوط والنهاية : تقطير الدهن في الأذن مكروه ( 8 ) ،
--> ( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 273 . ( 2 ) الخلاف : ج 2 ص 214 المسألة 74 . ( 3 ) السرائر : ج 1 ص 378 . ( 4 ) الخلاف : ج 2 ص 215 ذيل المسألة 74 . ( 5 ) الخلاف : ج 2 ص 214 المسألة 74 . ( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 273 . ( 7 ) الخلاف : ج 2 ص 215 ذيل المسألة 74 . ( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 272 . النهاية ونكتها : ج 1 ص 398 .